Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٩٣

- ﷺ: "لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" (١).

٢ - صاحب البيت:

إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه: "ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" (٢)، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.

٣ - السلطان:

وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.

ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:

إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:

القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٦)، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.