Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٩٠

أ- ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) وهو رواية عند الشافعية (٣) إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.

ب- وذهب المالكية (٤) إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.

والصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.

٧ - نية الإمامة:

أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.

وقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.

ب- وأما المالكية (٦) والشافعية (٧) فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.

والصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات" (٨).