Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٠٦

السدل في الصلاة:

السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية (١): السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.

وقال الشافعية (٢): السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.

وقال الحنابلة (٣): السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.

ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: "نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" (٤).

اشتمال الصماء:

تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع (٥).

أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" (٦).