الفقه الميسر
Printed page ١/ ٣٠٦
السدل في الصلاة:
السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية (١): السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.
وقال الشافعية (٢): السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال الحنابلة (٣): السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: "نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" (٤).
اشتمال الصماء:
تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع (٥).
أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" (٦).