الفقه الميسر
Printed page ١/ ٢٩٩
حد الالتفات المكروه:
اختلف الفقهاء في حد الالتفات المكروه:
أ - فقال الحنفية (١): الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.
ب- وعند المالكية والحنابلة (٢): الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.
ج- والشافعية (٣) قالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به.
والصحيح أنه يجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة. وهو قول المالكية والحنابلة (٤).
رفع البصر إلى السماء:
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" (٥).