Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٢٧٩

ثم سلم" (١).

والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من وجوب التشهد الأول؛ وذلك لأن النبي ﷺ فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود (٢).

سابعًا: الجلوس للتشهد الأول:

هذا هو الواجب السابع، وهو واجب على غير من قام إمامه سهوًا ولم ينبه، فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول ويتابع إمامه وجوبًا.

دليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة: "أن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" (٣).

وبوجوب الجلوس للتشهد الأول ذهب الحنفية (٤) والحنابلة (٥)، وذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى سنيته.