الفقه الميسر
والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول: "سمع الله لمن حمده" بأي حال من الأحوال.
٢ - أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
٣ - قوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (١).
الصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول: "ربنا لك الحمد"؛ لقوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
أما ما ذهب إليه البعض (٢) من وجوب قول المأموم: "سمع الله لمن حمده " احتجاجًا بقوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.
ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم: "ربنا ولك الحمد
":
يرى الجمهور (٣) أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة (٤)؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا.