Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٠

أما إذا كان لا يصل الماء إلى أصول الشعر فالواجب عندهم نقضه.

ب- وذهب الحنابلة (١) إلى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة لكن يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس. واحتجوا لذلك بحديث عائشة ﵂ حيث قال لها رسول الله ﷺ: "انقضي رأسك وامتشطي" (٢) وهذا هو المذهب عندهم.

ج- وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض والنفاس (٣).

الراجح: الصحيح عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة سابق الذكر، ففي رواية أنها قالت للنبي ﷺ: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٤) فهذا الحديث في عدم الوجوب وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).

المضمضة والاستنشاق في الغسل:

ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى وجوبها في الغسل؛ لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه مأمور بغسله في الطهارتين الكبرى والصغرى، فيجب لذلك المضمضة والاستنشاق في الغسل.