Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطلاق باب العدة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٤٦

تَمَسُّ (١) طِيباً؛ إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ (٢)؛ نُبْذَةً (٣) مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (٤)» (٥).

العَصْبُ: ثِيَابٌ مِنَ اليَمَنِ فِيهَا بَيَاضٌ وَسَوَادٌ (٦).

٣١٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا (٧)، أَفَنَكْحُلُهَا (٨)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً -،