Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطلاق باب العدة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٤٧

كُلَّ (١) ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ (٢) أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٣)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ (٤) فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعَرَةِ (٥) عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ ﵂: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ (٦) تَمَسَّ طِيباً وَلَا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا (٧) سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ (٨) - حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (٩) -؛ فَتَفْتَضُّ (١٠) بِهِ؛ فَقَلَّمَا