Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٦١

بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

(١)

٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ (٣) القُمُصَ (٤)، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ (٥)، وَلَا البَرَانِسَ (٦)، وَلَا الخِفَافَ (٧)؛ إِلَّا أَحَدٌ (٨) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ (٩) فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ (١٠) وَلْيَقْطَعْهُمَا