Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٦٢

أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ (١) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ (٢) أَوْ وَرْسٌ (٣)» (٤).

وَلِلْبُخَارِيِّ (٥): «وَلَا تَنْتَقِبِ (٦) المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسِ (٧) القُفَّازَيْنِ (٨)».

٢١٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٩) ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً (١٠) فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ (١١) - لِلْمُحْرِمِ -» (١٢).

٢١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: