Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الفرائض

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٢٦

بَابُ (١) الفَرَائِضِ

٢٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا؛ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى (٢) رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «اقْسِمُوا (٤) المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى (٥) رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٦).

٢٩٢ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ (٧): وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ (٨)؟ (٩) ثُمَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ» (١٠).