Printed page ٢٩٦
بَابُ مَا نُهِيَ (١) عَنْهُ مِنَ البُيُوعِ
(٢)
٢٥٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ - وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ -، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ - وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا (٣) يَنْظُرُ إِلَيْهِ -» (٤).
٢٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (٥)، وَلَا يَبِعْ (٦) بَعْضُكُمْ (٧) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٨)، وَلَا يَبِعْ (٩) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا (١٠) الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ