Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٩٧

النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا (١)؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» (٢).

وَفِي لَفْظٍ: «وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثاً» (٣).

٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ - وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ (٤) أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ (٥) الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ (٦)، ثُمَّ تُنْتَجُ (٧) الَّتِي فِي بَطْنِهَا -» (٨).