عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ٣٥٦
كِتَابُ (١) الرَّضَاعِ
٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٤) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؛ وَهِيَ ابْنَةُ (٥) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (٦)» (٧).
٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ (٨) مِنَ الوِلَادَةِ» (٩).
٣٢٧ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «إِنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي (١٠) القُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ؛ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي؛ وَلَكِنْ