Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الحج باب ما يجوز قتله

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٧١

بَابُ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ

(١)

٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ (٢)؛ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ (٣): الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ (٤)، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ (٥)» (٦).

وَلِمُسْلِمٍ (٧): «تُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ (٨) فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ».