عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ٢٣٩
بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
١٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ (١)؛ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ (٢) النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ (٣)» (٤).
وَفِي لَفْظٍ: «أَنْ (٥) تُؤَدَّى (٦) قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (٧).
١٧٣ - عَنْ (٨) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (٩) ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (١٠)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ - وَجَاءَتِ