Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٩٨

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الجَنِينِ الَّذِي (١) فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ (٢).

٢٥٣ - وَعَنْهُ (٣) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (٥) حَتَّى يَبْدُوَ (٦) صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ» (٧).

٢٥٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ (٨)؛ - قِيلَ: وَمَا تُزْهِي (٩)؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ (١٠) اللَّهُ الثَّمَرَةَ (١١)، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (١٢).

٢٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ