Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٩٩

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (١)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ (٢) لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ (٣) سِمْسَاراً» (٤).

٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ - أَنْ يَبِيعَ (٥) ثَمَرَ (٦) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً (٧) بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ (٨) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ (٩) طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -» (١٠).

٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (١١) ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ (١٢) الثَّمَرِ (١٣) حَتَّى يَبْدُوَ (١٤)