Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٠٠

صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ (١) إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (٢)» (٣).

المُحَاقَلَةُ (٤): بَيْعُ (٥) الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ (٦).

٢٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (٧) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٨)» (٩).

٢٥٩ - عَنْ (١٠) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ (١١) خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (١٢).