Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطلاق باب العدة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٤٥

حَبِيبَةَ ﵂؛ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ (١) بِذِرَاعَيْهَا (٢)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا (٣)؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (٤) فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (٥).

الحَمِيمُ: القَرَابَةُ (٦).

٣١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ (٧) امْرَأَةٌ (٨) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ (٩) ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ (١٠)، وَلَا