Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطلاق باب العدة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٤٤

النِّكَاحَ! وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ (١) أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٢)، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ (٣) جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي (٤) حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ (٥) ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ (٦) إِنْ بَدَا لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى (٧) بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ (٨) حِينَ وضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا (٩) زَوْجُهَا (١٠) حَتَّى تَطْهُرَ» (١١).

٣١٤ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵄ قَالَتْ: «تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ