Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب النكاح

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٣٢

ثُوَيْبَةَ (١)» (٢).

الحِيبَةُ: الحَالَةُ - بِكَسْرِ الحَاءِ - (٣).

٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ (٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٥).

٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا (٦) بِهِ (٧) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (٨).

٣٠١ - عَنِ (٩) ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ (١٠) الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ (١١) ابْنَتَهُ،