Printed page ٣٣٣
وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -» (١).
٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ (٣) خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٤).
٣٠٣ - عَنْ (٥) أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٦) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٧)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ (٨) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ (٩) إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» (١٠).
٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ ﵄ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (١١) ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (١٢) فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ