Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الرهن وغيره

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣١٨

الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا (١) وَيَهْلِكُ (٢) هَذَا، وَلَمْ (٣) يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ (٤) فَلَا بَأْسَ بِهِ» (٥).

المَاذِيَانَاتُ (٦): الأَنْهَارُ الكِبَارُ (٧).

وَالجَدْوَلُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ (٨).

٢٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ (٩) ﷺ بِالعُمْرَى (١٠) لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» (١١).

وَفِي لَفْظٍ (١٢): «مَنْ أُعْمِرَ (١٣) عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ (١٤) فَإِنَّهَا لِلَّذِي