Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الرهن وغيره

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣١٧

حَقْلاً؛ فَكُنَّا (١) نُكْرِي (٢) الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ؛ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا (٣) الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (٤)» (٥).

وَلِمُسْلِمٍ (٦) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٧) ﷺ بِمَا (٨) عَلَى المَاذِيَانَاتِ (٩)، وَأَقْبَالِ (١٠)