Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الرهن وغيره

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣١٩

أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ».

وَقَالَ (١) جَابِرٌ ﵁: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي (٢) أَجَازَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ (٤) ﷺ: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٥).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٦): «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ (٧) عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (٨) حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ».

٢٨٥ - عَنْ (٩) أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١٠) خَشَبَةً (١١) فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي