Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٧/ ٢٣٢

وفيه دراج أبو السمح، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف.

وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما اتفقا على حديث عبد الله بن عمرو: "ففيهما فجاهد". وتعقبه الذهبي فقال: دراج واهٍ.

١٦ - باب تقديم الجهاد مع الرسول ﷺ على صيام التطوع

• عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ﷺ من أجل الغزو، فلما قبض النبي ﷺ لم أره مفطرًا إلا يوم فطر أو أضحى.

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٢٨) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت البناني، قال: سمعت أنس بن مالك قال .. فذكره.

١٧ - باب مبايعة الإمام الجيش عند القتال

• عن سلمة بن الأكوع قال: بايعتُ النبي ﷺ، ثم عدلتُ إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس، قال: "يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ " قال: قلت: قد بايعتُ يا رسول الله. قال: "وأيضا" فبايعتُه الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٦٠)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٠: ٨٠) كلاهما من طريق يزيد بن أبي عبيد - مولى سلمة بن الأكوع - عن سلمة ﵁ قال .. فذكره.

وقوله: "على الموت" وفي رواية أخرى: "على الصبر وعلى ألا يفروا" فمن قال: على الموت فأراد لازمها ومن قال: على الصبر فقد حكى الحقيقة.

وقوله: "فقلت له يا أبا مسلم" القائل: هو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، وأبو مسلم كنية سلمة بن الأكوع.

• عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهي سمرة - وقال: بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت.

صحيح: رواه مسلم (١٨٥٦: ٦٧) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر .. فذكره.

• عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة أتاه آتٍ فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله ﷺ.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٥٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٦١: ٨١) كلاهما من طريق وُهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد قال فذكره.