Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٥/ ٩٥

ورواه أبو داود (١٨٥٣) من وجه آخر عن محمد بن عيسى، حدّثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجراد من صيد البحر".

قال أبو داود: "أبو المهزّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم".

ثم رواه عن حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب من قوله: "الجراد من صيد البحر" وكأنه يشير إلى صحة الموقوف.

وميمون بن جابان البصريّ أبو الحكم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف.

وقوله: "رِجل من جراد" بكسر الراء وسكون الجيم هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس.

قال الترمذي: "رخّص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله".

١٨ - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

• عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: "خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

متفق عليه: رواه مالك في الحج (٨٨) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦)، ومسلم في الحج (١١٩٩: ٧٦) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن حفصة زوج النبيّ ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٨)، ومسلم في الحج (١٢٠٠) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.

واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه، وليس عنده: "كلّها فاسق".

• عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨: ٧١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاريّ.