Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٩٩

ومجاهد (١) والضحاك بن مزاحم (٢)، وهو قول أبي حنيفة (٣) وزفر (٤) ومالك (٥)، ومذهب أصحابه، وأبي ثور (٦)، ونُسب للشافعي (٧).

القول الثالث: جوازها تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي (٨).

القول الرابع: أن المزارعة فرض كفاية، وهو قول عند المالكية (٩).

الأدلة:

أولًا: مستند الإجماع في صورة المنع: حديث رافع بن خديج ﵁ قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» (١٠) وفي روايةٍ لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات (١١) وأقبال الجداول (١٢) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم