Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ١١٣

المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

.

تعريف الاستصناع

الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) (١) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (٢).

والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:

القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (٣)، منهم الحاكم الشهيد (٤) والصفار ومحمد بن سلمة (٥)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (٦).

القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).

القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (١٠) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (١١)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.

القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (١٢).

القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (١٣).

فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول