العقود المضافة إلى مثلها
المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه
.
تعريف الاستصناع
الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) (١) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (٢).
والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:
القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (٣)، منهم الحاكم الشهيد (٤) والصفار ومحمد بن سلمة (٥)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (٦).
القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).
القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (١٠) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (١١)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.
القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (١٢).
القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (١٣).
فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول