Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ١٢٨

المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

.

تعريف الجعالة

الجعالة مثلثة الجيم (١)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (٢).

والجعالة اصطلاحًا:

١ ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (٣).

٢ ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (٤).

٣ ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (٥).

٤ ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (٦). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.

حكم الجعالة

تحرير محل النزاع:

اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (٧)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين: