Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ١٣٧

المبحث التاسع: إحالة المحال

، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

.

تعريف الحوالة

الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في "فتح الباري": (بفتح الحاء وقد تكسر) (١)، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٢).

والحوالة في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٣).

٢ - عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له (٤). أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (٥).

٣ - عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (٦).

٤ - عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص (٧).

وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال (٨):

القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية (٩) والشافعية (١٠).