Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٢٤٤

المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

(١)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

.

تعريف الكفالة

الكفالة لغةً التحمل والالتزام والضمان (٢).

واصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا (٣)، وقالوا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة (٤)، والأول أوضح والثاني سالم من الدور.

٢ - عند المالكية: إحضار ذات المدين وقت الحاجة إليه (٥).

٣ - عند الشافعية: التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائعٍ منه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيًا (٦).

٤ - عند الحنابلة: التزام رشيد إحضار مَن عليه حق مالي لربه (٧).

٥ - ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره (٨).

حكم الكفالة من حيث الأصل (٩).

فيه قولان:

القول الأول: جواز الكفالة وصحتها، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة