Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٤٧

المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

.

تعريف الإجارة

الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (١).

تعريف الإجارة اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (٢).

٢ - عند المالكية: بيع المنافع (٣)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (٤).

٣ - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (٥).

٤ - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (٦).

وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.

٥ - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (٧).

حكم الإجارة

الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ