Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٢٣٣

أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعلُ واللهِ، شيءٌ أقطعنيه رسول الله ﷺ. فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين (١)، وعن طاوس وعن رجل من أهل المدينة قال: قطع رسول الله ﷺ العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره للناس (٢).

٢ - إنذار الإمام المقطع الأول بعد مضي مدة الإمهال، وهو ظاهر من فعل عمر ﵁ في الآثار السابقة (٣).

٣ - أن يكون المقطع الثاني مستحقًا للإقطاع.

٤ - أن يكون المقطع الثاني قادرًا على الإحياء أو الاستغلال (٤). ...