Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٢٣٠

٥. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية جلسيّها وغوريّها وحيث يصلح للزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القَبَلية جليسها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قُدْس ولم يعطه حق مسلم» (١) وفي رواية: أنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع (٢).

٦. عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم» قال أحد الرواة: وما يعني؟ قال: تُقطِعونها للناس (٣)، ونُقل الإجماع على صحة الإقطاع (٤).

المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

.

صورة المسألة: إذا أقطع الإمام أو نائبه أرضًا لشخصٍ معيَّنٍ فهل يحق للإمام أن يقطع هذه الأرض لشخص آخر؟

الحكم:

إقطاع المقطع يتم على مرحلتين: الأولى: استرجاع الإقطاع، والثانية: إقطاعه غير المقطع