Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على التكرار والفور

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٠٠

تنبيه: من قال: بأن الأمر عقيب الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب، فمنهم من قال: إنه للإباحة، طردا للقياس (١). ومنهم من قال: للتحريم (٢).

الرابعة: الحق أن الأمر يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة، وتلك تحصل بالمرة الواحدة (٣). وقيل: يفيد التكرار (٤). وقيل: للمرة الواحدة لفظا (٥). وقيل: التوقف (٦). وقالت الحنفية: يفيد الفور (٧). وقيل: التراخي (٨).