Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٨٢

الثامنة: ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصه. خلافا لبعض فقهائنا (١)؛ لأن دلالة الخطاب على المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.

التاسعة: عطف الخاص على العام لا يخصص العام. خلافا للحنفية (٢)، فإنهم قالوا: قوله ﵇: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (٣)، أي كافر. ثم الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذا الذي لا يقتل به المسلم، تسوية بينهما (٤).

وجوابه: أن قوله-﵇: «ولا ذو عهد في عهده». كلام تام لا يحتاج إلى الإضمار الذي هو خلاف الأصل. سلمناه، لكن العطف لا يوجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه من كل الوجوه.

* * *

العاشرة: ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه، لا يخصص به (٥). وقيل: يخصص به (٦).