وهو في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل. وعند الفقهاء: استفراغه في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغه الوسع فيه، في الفروع دون الأصول.
وفيه مسائل:
الأولى: قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز في أحكام الرسول ﷺ ما يصدر عن اجتهاد (١). ومنع أبو علي وأبو هاشم منه مطلقا (٢). وجوز بعضهم في الآراء والحروب فقط (٣).
لنا وجوه:
الأول: دخوله ﵇ في عموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢].
الثاني: قوله ﵇: «العلماء ورثة الأنبياء» (٤). وإنما يرثوا منه الاجتهاد.