Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول الكلام في الإجماع القسم الخامس: في المجمعين

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢٥٥

الدواعي عليها، كاجتماعهم على الكلمة الواحدة والطعام الواحد في وقت واحد، بخلاف الدلالة. ولأن بعضهم لم يحكم بالأمارة. قلت: الخلاف في صحة القياس حادث. ثم ينتقض بالعموم وخبر الواحد.

الثالثة: الإجماع الموافق لخبر لا يلزم أن يكون لأجله، لجواز قيام غيره.

خلافا لأبي عبد الله البصري (١).

القسم الخامس: في المجمعين

وفيه مسائل:

الأولى: خطأ هذه الأمة جائز عقلا كسائر الأمم. ممتنع شرعا؛ لأن «المؤمنين» و «الأمة» عامان، فخروج البعض عنهما يحتاج إلى دليل.

الثانية: لا عبرة بقول الخارج عن الملة، إذ لا يتناوله لفظ «المؤمنين» و «الأمة» في عرف شرعنا.

الثالثة: لا يعتبر من سيوجد إلى يوم القيامة؛ لأن حصول الإجماع يوجب التمسك به في الحال، وتأخيره يضاده.

الرابعة: لا عبرة بقول العوام. خلافا للقاضي أبي بكر (٢)؛ لأن الصحابة