Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٨٣

وقيل: بالتوقف (١). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.