Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٩٩

الثالثة: الأمر عقيب الحظر والإذن للوجوب. خلافا لبعض أصحابنا (١).

لنا: أن المقتضي للوجوب قائم لما سبق والمعارض الموجود لا يصلح معارضا لجواز الانتقال من الحضر إلى الوجوب كالانتقال منه إلى الإباحة وهو معلوم ضرورة.

احتج المخالف بوجهين:

الأول: ورد في الكتاب للإباحة، كقوله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾

[الأحزاب: ٥٣]، ﴿وإذا حللتم فأصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، وأمثاله. والأصل الحقيقة.

الثاني: أن السيد إذا أمر عبده بعد منعه فهم الإباحة.

والجواب عن الأول: أنه معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا أنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]، فإنه يفيد وجوب الجهاد.

وعن الثاني: المعارضة بقول الأب لابنه المحبوس: "اخرج إلى المكتب"، فإنه يفهم منه الوجوب.