أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
Printed page ١٢
وكذلك يجب التثبت في وقوع الطلاق فلا يحرم فرج إلا بدليل ظاهر فلا احتياط في مسألة الطلاق فتحريم المرأة على زوجها تحلل لغيره.
قال الجويني: من أعظم الأصول المعتبرة ألا نوقع الطلاق إلا على استيقان، أو ظهور يلي الاستيقان (١).
* * *