القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد
فيهم: أبو حنيفة، وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول،
فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو وليّيهما أو وكيليهما.
والقَبول: هو ما يصدر من العاقد الثّاني كذلك وهما فيهما سواء، ويتحقّق الإيجاب والقبول باللّفظ، أي الكلام الذي به يَدلّ ويُعبّر فيه العاقد عن رغبته من إجراء العقد (١).
المَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة، والدّليل عليه القرآن والسُّنة النبوية والإجماع.
ودليله من القرآن: قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)، [النساء، آية: ٤].
وأما السُنّة: فقول الرّسول ﵊: (الْتمسْ ولَو خاتماً مِنْ حديدٍ) (٢)، وذلك يَدُلُّ على اشتراطه، كما قال الرّسول ﵊: (لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ) (٣).