وقال النووي: "أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها"" (٢).
وقال ابن تيمية: "الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح" (٣).
الموطن الثاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
فالرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ (٤)، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ (٥)، والحنابلةِ (٦)، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه (٧)، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِنْ الصَّحابةِ