Printed page ٢١٠
وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق، وثقهما الجمهور (١).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: «من أعتق شقيرا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». لفظ مسلم (٢).
وفي رواية له: «فإن لم يكن له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» (٣).
وللنسائي: «واستسعي في قيمته لصاحبه» (٤).
وللبيهقي: «استسعي العبد في ثمن رقبته» (٥).
ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: «يضمن» (٦).
وقال البخاري: «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه» (٧).