Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢١٠

وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق، وثقهما الجمهور (١).

وللشيخين من حديث أبي هريرة: «من أعتق شقيرا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». لفظ مسلم (٢).

وفي رواية له: «فإن لم يكن له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» (٣).

وللنسائي: «واستسعي في قيمته لصاحبه» (٤).

وللبيهقي: «استسعي العبد في ثمن رقبته» (٥).

ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: «يضمن» (٦).

وقال البخاري: «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه» (٧).