Printed page ١٥٣
وللبخاري: «أن أهل العراق حد لهم عمر ذات عرق» (١).
وللطبراني من حديث أنس: «وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق» (٢).
* * *
باب إفراد الحج والتمتع والقران
١٦٦ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أفرد الحج، لفظ مسلم (٣).
وفي رواية لهما: «أهل بالحج» (٤).
وللبخاري من حديث جابر وابن عباس: «قدم النبي ﷺ صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطه شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» (٥).
وقال مسلم في حديث جابر: «أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد» (٦).