Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٢٠

وقال مسلم في حديث ابن عمر: «إلا أن يأذن له» (١).

وله من حديث عقبة: «حتى يذر» (٢).

٢٥٠ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي (٣).

* * *

باب ما يحرم من النكاح

٢٥١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (٤).

٢٥٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٥).

٢٥٣ - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (٦).

زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها»، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة» (٧).