Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب الحدود باب حد السرقة

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٥٦

باب حد السرقة

٣٣٣ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١).

وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم: «قيمته» (٢).

٣٣٤ - وعن عروة عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي ﷺ فيها، فقال له النبي ﷺ: يا أسامه، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله، ثم قام النبي ﷺ خطيبا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده؛ لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها»، فقطع يد المخزومية. لفظ مسلم إلى قوله: «فيها»، ثم أحال بقيته على طريق الليث (٣).

وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ: «إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ» (٤).

وفي رواية مسلم: «إن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله